للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة (١) (وإن كان) المبيع (كبيض دجاج) (٢) فكسره فوجده فاسدا (رجع بكل الثمن) (٣) لأنا تبينا فساد العقد من أصله، لكونه وقع على مالا نفع فيه (٤) وليس عليه، رد فاسد ذلك إلى بائعه، لعدم الفائدة فيه (٥) (وخيار عيب متراخ) (٦) لأنه لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخير (٧) .


(١) كأن كسره كسرا لا تبقى معه قيمة للمكسور، من نحو جوز الهند، لأنه أتلفه، ويسقط الرد، لتعذره بإتلاف المبيع.
(٢) وجه مذرا، وكبطيخ وجده مرضا.
(٣) أي على بائع، وظاهر إطلاقهم، سواء دلس أو لا.
(٤) كبيع الحشرات، فيكون البيع غير صحيح، ومن شرط صحة البيع أن ينتفع به، وإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه، فإن كان الفاسد النصف، رجع بنصف الثمن، وإن كان الربع رجع بربعه وهكذا.
(٥) إذ لا قيمة له، ولا أرش فيرجع بكل الثمن، وكذا ليس عليه رد مالا قيمة لمكسوره من نحو جوز، ولوز.
(٦) أي متسع وقته، ليس على الفور.
(٧) يعني الخالي عن الرضا، كخيار القصاص، فمن علم العيب، وأخر
الرد به، لم يبطل خياره بالتأخير، وليس عليه أن يشهد قبل استعماله أنه يريد الأرش بل تكفي نيته، ومتى اختلفا، كان القول قوله في نيته، فيحلف: ما بعد علمي رضيت به، وما استعملته إلا بنية أخذ الأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>