(٢) وجه مذرا، وكبطيخ وجده مرضا. (٣) أي على بائع، وظاهر إطلاقهم، سواء دلس أو لا. (٤) كبيع الحشرات، فيكون البيع غير صحيح، ومن شرط صحة البيع أن ينتفع به، وإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه، فإن كان الفاسد النصف، رجع بنصف الثمن، وإن كان الربع رجع بربعه وهكذا. (٥) إذ لا قيمة له، ولا أرش فيرجع بكل الثمن، وكذا ليس عليه رد مالا قيمة لمكسوره من نحو جوز، ولوز. (٦) أي متسع وقته، ليس على الفور. (٧) يعني الخالي عن الرضا، كخيار القصاص، فمن علم العيب، وأخر الرد به، لم يبطل خياره بالتأخير، وليس عليه أن يشهد قبل استعماله أنه يريد الأرش بل تكفي نيته، ومتى اختلفا، كان القول قوله في نيته، فيحلف: ما بعد علمي رضيت به، وما استعملته إلا بنية أخذ الأرش.