للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا شرط أن يبيعه متى شاء (١) أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط قاله في الشرح (٢) (لا قبوله) أي قبول الوقف، فلا يشترط، ولو كان على معين (٣) (ولا إخراجه عن يده) (٤) لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق (٥) وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم (٦) .


(١) بطل الوقف، لمنافاته مقتضى الوقف.
(٢) وأنه لا يعلم خلافًا في بطلان الشرط، وذكر الفرق بين تعليقه بالموت أو على شرط في الحياة، وأنه لا يصح التسوية بينهما، قال: وإن شرط الخيار في الوقف فسد، نص عليه، وبه قال الشافعي، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط متى شاء يبيعه.
(٣) قال الشيخ: الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة الوقف على المعين، إذا لم يقبل أورد، أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا، ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده، كما لو مات، أو تعذر استحقاقه، لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى من الوقف، لا من الموقوف عليه.
(٤) أي ولا يشترط إخراجه عن يده، لخبر عمر، فإن وقفه كان بيده إلى أن مات.
(٥) أي ولأن الوقف أيضًا تبرع يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرد اللفظ، وزال ملكه عنه، فعلم من ذلك أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق الأولى، وأما المساجد، والقناطر، والآبار ونحوها فتكفي التخلية بين الناس وبينها بلا خلاف.
(٦) لما تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، وإن لم يذكر له مآلا لم يصح، وكذا إن جعل له مآلا لا يصح الوقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>