للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم أن يحلى مسجد، أو يموه سقف أو حائط بنقد (١) وتجب إزالته وزكاته بشرطه (٢) إلا إذا استهلك، فلم يجتمع منه شيٌ (٣) .


(١) أو محراب ونحوه، بنقد ذهب أو فضة، وكذا سرج ولجام، ودواة ومقلمة ونحوها، بذهب أو فضة، كما تقدم، لأنه سرف وخيلاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بخاتم الذهب، فتمويه نحو السقف أولى.
(٢) أي إذا بلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره، للعموم.
(٣) أي بعرضه على النار، فإذا عرض عليها، ولم يجتمع منه ذهب ولا فضة، فلا تجب إزالته، ولا زكاته، لعدم المالية، ولما ولي عمر بن عبد العزيز، أراد جمع ما في مسجد دمشق، مما موه به من الذهب، فقيل له: إنه لا يجتمع منه شيء فتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>