للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) زوجة (كل جد) وإِن علا (١) لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢) (و) تحرم أَيضًا بالعقد (زوجة ابنه وإِن نزل) (٣) ولو من رضاع (٤) لقوله تعالى {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (٥) (دون بناتهن) أي بنات حلائل آبائه وأَبنائه، (و) دون (أُمهاتهن) ، فتحل له ربية والده، وولده، وأُم زوجة والده، وولده (٦) .


(١) إجماعا، حكاه ابن رشد وغيره.
(٢) فحرم تعالى زوجات الآباء على الأبناء، تكرمة للآباء، وإعظاما، واحتراما أن يطأها ابنه من بعده، وكذا زوجة كل جد وإن علا، قال غير واحد: كان معمولا به في الجاهلية، ولذا قال {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} أي مضى في الجاهلية {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً} وأرسل صلى الله عليه وسلم للذى تزوج امرأة أبيه، أن يضرب عنقه.
(٣) بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد.
(٤) أي وتحرم كل من تزوجها ابنه، أو ابن ولده وإن نزلوا، من أولاد البنين، أو البنات، من نسب، أو رضاع، وارثات أو غير وارثات، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(٥) {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} والحلائل الزوجات، سميت الزوجة حليلة لأنها تحل إزار زوجها، ومحللة له، وقيده بـ {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} فأخرج من يتبنونه وليس منهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .
(٦) قولا واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>