(٢) أي غير مكلف في قتل أو قطع، فلا قصاص، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. (٣) لا حق في القصاص، شارك في قتل من وجب عليه القود، فلا قصاص. (٤) كأن يجرحه أسد أو نمر فلا قصاص، لأنه شارك من لا قصاص عليه، فلم يلزمه القصاص، كشريك الخاطئ. (٥) كأن جرحه إنسان، ثم جرح هو نفسه عمدا، فلا قصاص فيما تقدم، من قوله: «بخلاف ما لو اشترك خاطئ» إلى آخره، قال أبو حنيفة: لأنها شبهة، والقتل لا يتبعض، وقال مالك والشافعي، على العامد القصاص، وعلى المخطئ والصبي ونحوهما نصف الدية، لكن قال ابن رشد: فيه ضعف في القياس. (٦) أي كما يلزم الشريك في إتلاف المال قسط ما أتلفه، وعلى شريك الذمي، وشريك الخاطئ، وشريك السبع نصف الدية. (٧) إذا كان قنا، لأنه شارك في إتلافه، فكان عليه قسطه، فعلى كل من الحر والقن نصف دية القن.