للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه عليه السلام «نهى عنها شابًا ورخص لشيخ» رواه أبو داود، من حديث أبي هريرة (١) ورواه سعيد عن أبي هريرة، وأبي الدرداء (٢) وكذا عن ابن عباس، بإسناد صحيح (٣) وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لما كان مالكًا لإربه (٤) وغير ذي الشهوة في معناه (٥) وتحرم إن ظن إنزالاً (٦) .


(١) وذلك أن رجلاً شابًا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن التقبيل وهو صائم، فنهاه، خشية أن تغلبه الشهوة، فلذلك ذهب قوم إلى تحريمه، على من تحرك شهوته، والشاب مظنة لذلك، بخلاف الشيخ، فإنه لما سأله عن المباشرة للصائم، رخص له، والتعبير بالشيخ والشاب: جري على الغالب، فلو انعكس الأمر، انعكس الحكم.
(٢) والبيهقي: أنه سأله شاب، فنهاه، وسأله شيخ، فرخص له. وقال: «الشيخ يملك إربه» .
(٣) أي وكذا روى سعيد في سننه، عن ابن عباس نحو ما تقدم، وقد أقام الشارع المظنة، مقام الحقيقة في مواضع، وتقدم.
(٤) ولفظه: كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه. أي أملككم لنفسه، وآمنكم من الوقوع في قبلة، يتولد منها إنزال، أو شهوة، أو هيجان نفس، ورواه أكثر المحدثين، بفتح الهمزة والراء، وبعضهم بكسر الهمزة، وسكون الراء، حاجة النفس ووطرها، وقيل بالتسكين: العضو، وبالتحريك: الحاجة.
(٥) أي غير ذي الشهوة، يباح له، لفعله صلى الله عليه وسلم.
(٦) قال المجد: بغير خلاف، لتعريضه للفطر، ثم إن أنزل أفطر، وتقدم، وإن لم ينزل، لم يفطر، ذكره ابن عبد البر إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>