للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في دعوى له فأسقطت) جنينا (١) (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى لهلاكه بسببه (٢) (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية، لهلاكه بسببه (٣) (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع أولا (٤) (لم يضمنا) أي لم يضمنها السلطان في الأولى، ولا المستعدي في الثانية (٥) لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة (٦) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي (٧) .


(١) ضمنه لأنه تلف بفعله، فأشبه مالو اقتص منها.
(٢) أي ابتداء بلا استعداء أحد، وتصويرهم بطلب السلطان، قد يقتضي اشتراط كون الطالب مرهوبا، فإن كان غير مرهوب، فلا ضمان، ويلحق بالسلطان القاضي، ومن له سطوة يرهب منه.
(٣) ظاهره: ولو كانت ظالمة، وقال الموفق وغيره: إن كانت هي الظالمة، فأحضرها عند القاضي، فينبغي أن لا يضمنها، وقال ابن قندس: سواء أحضرها بنفسه إو بإذن الحاكم وطلبه.
(٤) أي ولو ماتت الحامل، في المسألتين، إحداهما بطلب السلطان، لكشف حق الله تعالى، والثانية باستعداء رجل بالشرط، فماتت فزعا، بسبب وضعها، أو ماتت فزعا بغير وضع، أو ذهب عقلها من الفزع.
(٥) وهو أحد الوجهين في المذهب.
(٦) وهو قول الشافعي.
(٧) أي أن السلطان، والمستعدي لايضمنان المرأة، إن ماتت فزعا، لأجل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>