للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله قال: «يومه وليلته» متفق عليه (١) .

ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه (٢) فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم (٣) فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره (٤) .


(١) أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان الكامل، فليكرم ضيفه، وهو القادم من السفر، النازل عند المقيم ويطلق على الواحد والجمع، والذكر والأنثى، وذكر أن جائزته: يومه وليلته، فدل الحديث على وجوبها، لتأكده بقوله: من كان يؤمن بالله ... إلى آخره، ثم علقه بإكرامه فدل مع غيره على لزومها وفيه: «والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة» أي معروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك، فقال: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، قال النووي: وهذامحمول على ما إذا أقام بعد الثلاثة من غير استدعائه.
(٢) كخان ورباط، ينزل فيه لحاجته، إلى الإيواء، كالطعام الشراب.
(٣) قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٤) لما في الصحيحين: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا وإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، ولأحمد وأبي داود:
من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه، فله أن يعقبهم بمثل قراه وعبارة المنتهي فإن تعذر، جاز له الأخذ من ماله يعني بقدر ما وجب له،
وقصة ضيف إبراهيم، وتقديمه العجل، يدل على أن من إكرام
الضيف، أن يقدم له أكثر مما يأكله وأن لا يوضع بموضع ثم يدعي إليه.
وتستحب الضيافة ثلاثا، وما زاد فصدقة لما تقدم، وللضيف الشرب من ماء رب البيت، والاتكاء على وسادته، وقضاء الحاجة بمرحاضه.
ومن امتنع من الطيبات فمبتدع لقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>