للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الراتب كصاحب البيت، وهو أحق بها (١) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه» (٢) ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه (٣) ومع الإذن هو نائب عنه (٤) قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح (٥) وجزم به في المنتهى (٦) وقدم في الرعاية: تصح (٧) .


(١) أي الإمامة وصاحب البيت الملازم، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن، وهو الأصل والأكثر، أو بالعناية ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته.
(٢) رواه أبو داود وغيره، وفي صحيح مسلم وغيره، «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وعن ابن مسعود: من السنة أن يتقدم صاحب البيت، فإمام المسجد الراتب أولى ولأخبار: «من زار قوما فلا يؤمهم» وعمومات أخر.
(٣) أي التفريق والإعراض، قال أحمد: ليس لهم ذلك، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.
(٤) فيباح للمأذون له في الإمامة أن يؤم، وتصح بلا نزاع.
(٥) يعني إن أم قبل إمامه الراتب، وقاله في الفروع والمبدع والإقناع وغيرها.
(٦) ولفظه: فتحرم.
(٧) أي مع الكراهة: قال القاضي في الخلاف: قد كره أحمد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>