للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم المسجد العتيق) (١) لأن الطاعة فيه أسبق (٢) قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة (٣) قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى (٤) (وأبعد) المسجدين (أولى من أقربـ) ـهما إذا كانا حديثين أو قديمين (٥) اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا (٦) لقوله صلى الله عليه وسلم «أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم


(١) يعني أفضل من الجديد مع الاستواء في الكثرة، على ما ذكره الماتن.
(٢) والعبادة فيه أكثر، وذكر أبو الخطاب أنها فيها أفضل، وإن قل الجمع اهـ لا سيما إذا كان مؤسسا على التقوى.
(٣) وقدمه في الفروع، والرعايتين وغيرها.
(٤) يعني بتقديم العتيق على الأكثر جماعة، وجزم به في الهدايا والمحرر والمنور وغيرهم.
(٥) لتكثر خطاه في طلب الثواب، فتكثر حسناته.
(٦) أي لا التفات إلا إلى التساوي في التجدد والقدم، وأما الكثرة والقلة فلا تبعا للمنتهى ولفظ الإقناع وشرحه: ثم إن استويا فيما تقدم يعني العتيق ثم الأكثر جماعة فالصلاة في المسجد الأبعد أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>