(٢) لخبر أوس بن الصامت، أن خولة قالت: سأعينه بعرق من تمر، وقد أعطاه - صلى الله عليه وسلم - عرقا، والعرقان ثلاثون صاعا، فكان لكل مسكين نصف صاع. (٣) أي لمصلحة نفسه ومفهومه: إن كان لمصلحة غيره، كالغارم لإصلاح ذات البين لم يجزئه، واقتصر ابن القيم، على الفقراء والمساكين، لظاهر القرآن. (٤) إذا كان من أهلها، لأنه حر مسلم، محتاج أشبه الكبير، ولدخوله في عموم الآية، وكذا الزكاة وأكله في الكفارة ليس بشرط. (٥) وتقدم أن المد في الماء والطعام سواء. (٦) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة، وعنه: يجزئ إذا أطعمهم القدر الواجب لهم وهو قول أبي حنيفة، واختيار الشيخ وغيره، لقوله {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا قد أطعمهم.