للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد (١) ولا من غيره) كالتمر والشعير (أقل من مدين (٢) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم، كالفقير، والمسكين وابن السبيل، والغارم لمصلحته (٣) ولو صغيرا لم يأكل الطعام (٤) والمد: رطل وثلث، بالعراقي، وتقدم في الغسل (٥) (وإن غدى المساكين، أو عشاهم لم يجزئه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام (٦) .


(١) لما روى الإمام أحد: جاءت امرأة من بني بياضة، بنصف وسق شعير، فقال - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر» وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما، وقال الموفق: لم نعرف لهم في الصحابة خلافا، فكان إجماعا، وقال سليمان بن يسار، أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة.
(٢) لخبر أوس بن الصامت، أن خولة قالت: سأعينه بعرق من تمر، وقد أعطاه - صلى الله عليه وسلم - عرقا، والعرقان ثلاثون صاعا، فكان لكل مسكين نصف صاع.
(٣) أي لمصلحة نفسه ومفهومه: إن كان لمصلحة غيره، كالغارم لإصلاح ذات البين لم يجزئه، واقتصر ابن القيم، على الفقراء والمساكين، لظاهر القرآن.
(٤) إذا كان من أهلها، لأنه حر مسلم، محتاج أشبه الكبير، ولدخوله في عموم الآية، وكذا الزكاة وأكله في الكفارة ليس بشرط.
(٥) وتقدم أن المد في الماء والطعام سواء.
(٦) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة، وعنه: يجزئ إذا أطعمهم القدر الواجب لهم وهو قول أبي حنيفة، واختيار الشيخ وغيره، لقوله {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا قد أطعمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>