(٢) أي من قوله «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وغيره، ولأنه من أهل دار الإسلام، فملك بالإحياء كالشراء، وكتملكه مباحاتها من حشيش وغيره. (٣) لأن الأرض للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج، كغير الموات، وغير العنوة، كأرض الصلح، وما أسلم أهله عليه، فالذمي فيه كالمسلم. (٤) وهو قوله «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ونحوه، وخبر «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» وهو مذهب الجمهور. (٥) كأخذ المباح، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. (٦) كدار الحرب، وهي على أصل الإباحة. (٧) لعموم الأخبار، وكالحشيش، والحطب. (٨) كالمدينة، يملك بالإحياء، ولا خراج عليه، إلا أن يكون المحيي ذميًا، كغير الموات.