للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه (١) وتركها معه ليعرفها (٢) فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم (٣) ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان (٤) والمكاتب كالحر (٥) ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده (٦) (ومن ترك حيوانا) لا عبدًا أو متاعًا (بفلاة لانقطاعه (٧) أو عجز ربه عنه ملكه آخذه) (٨) .


(١) ليعرفها، وإن عرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان.
(٢) أي ولسيد العبد ترك اللقطة مع العبد ليعرفها إن كان عدلا، ويكون السيد مستعينًا به في حفظها كسائر ماله، وإن كان غير أمين وتركها معه فتلفت ضمنها لتفريطه.
(٣) أي ستر العبد اللقطة عن سيده، لأنه ثم وسيلة لحفظها، وسلمها للحاكم ليعرفها.
(٤) لأنها من كسب العبد، ولو أعتقه بعد التقاطه كان له انتزاعها من سيده، لأنها من كسبه، ومثله أم ولد، ومدبر، ومعلق عتقه بصفة، إلا إن تلفت من أم الولد بتفريطها فداها بالأقل، كسائر إتلافاتها.
(٥) أي والمكاتب في الالتقاط، كالحر، لأنه يملك اكتسابه.
(٦) على قدر ما فيه من الحرية والرق، كسائر اكتسابه.
(٧) بعجزه عن مشي، أو ترك بمهلكة، ملكه آخذه.
(٨) أي عجز ربه عن نحو علفه ملكه آخذه، لخبر «من وجد دابة قد عجز
أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له» رواه أبو داود، ولأنها تركت رغبة عنها، أشبهت سائر ما ترك رغبة عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>