للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ثوب، أو خمر أو نحوه (١) (وجب مهر المثل) بالعقد (٢) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم (٣) وتعذر رد العوض فوجب بدله (٤) ولا يضر جهل يسير (٥) فلو أصدقها عبدا من عبيده (٦) أو فرسا من خيله ونحوه (٧) .


(١) كخنزير، وتعليم التوراة والإنجيل، وكحمل أمة أو شجرة مطلقا، وكالمعدوم والآبق، والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهالة، ومثل ذلك لا يحتمل، والنزاع قائم، لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه، فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع مختلفة، واسم الدابة يقع على كل ما يدب، والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل.
وقال الشيخ: ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد، والشاة ونحوهما أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبًا أخذ به كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه ولبسه، فهو كالملفوظ به.
(٢) وفي كل موضع لا تصح التسمية فيه، أو خلا العقد عن ذكر الصداق فيه، وهو تفويض البضع، يجب مهر المثل بالعقد.
(٣) فوجب مهر المثل.
(٤) كبيعه سلعة بخمر، فتتلف عند مشتر.
(٥) أي في صداق يمكن التعيين فيه.
(٦) صح، صححه الأكثر، واختاره القاضي وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٧) كجمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو بقرة من بقره ونحوه، وكقميص من قمصانه ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>