للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو) شرط (إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما) (١) أو شرطت أن يسافر بها (٢) أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها (٣) أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه (٤) (بطل الشرط) (٥) لمنافاته مقتضى العقد (٦) وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده (٧) (وصح النكاح) (٨) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه (٩) .


(١) بطل الشرط، وقيل: يصح، وقطع في المغني والشرح بصحة النكاح، وصوبه في الإنصاف، وعنه: يبطل العقد، في ذلك كله، وهو قول الشافعي، ونحوه عن مالك.
(٢) أو يسكن بها حيث شاءت، أو شاء أبوها أو غيره.
(٣) أو وقت حاجتها، وقال الشيخ: قياس المذهب صحته.
(٤) كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم مثلا، وكذا لو شرطت عليه أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئا ونحوه.
(٥) في هذه الصور كلها، وتقدم قول الشيخ: إن قياس المذهب صحة بعض ما تقدم، ويقاس عليه ما هو مثله.
(٦) أي لأن الشرط ينافي مقتضى العقد، فبطل.
(٧) فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع.
(٨) عند الجمهور.
(٩) كشرط صداق محرم فيه، ولكونه يصح في المجهول، فلم يبطل بالشرط الفاسد، ومن طلق بشرط خيار وقع، لوقوعه من أهله في محله، ولغى الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>