للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو (١) أو قال هو لزيد، بل لعمرو، فهو لزيد (٢) ويغرم قيمته لعمرو (٣) .


(١) أي أو قال: غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو، فهو لزيد، لأن إقراره بالغصب منه، تضمن كونه له، ويغرم قيمته لعمرو.
(٢) لإقراره بالملك له، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي.
(٣) أي قيمة العبد في الصور الثلاث، لأنه أقر له بالملك، بعد أن فوته عليه، وقيل: لا إقراره مع إدراك متصل، واختاره الشيخ، وصوبه في الإنصاف، وإن قال: غصبته من زيد، وملكه لعمرو، فهو لزيد، لإقراره باليد له، ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد له به.

<<  <  ج: ص:  >  >>