(٢) أي أقر على أنه لم يكن ملكه حال البيع، ثم ملكه بعد، وذكر الشيخ فيما إذا ادعى بائع بعد البيع، أنه كان وقفا عليه، أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن، قال ابن قندس، يدخل في ذلك، لو باع أمته، ثم ادعى أنها أم ولد له. وقال بعضهم: على قول الشيخ، فعلى هذا لا تسمع بينته بالوقف، لأنه مكذب لها بقوله إنه مكلف، ونقل ابن عطوة عن شيخه، في رجل وقف وقفا وأشهد عليه ثم باعه على رجل، لم يعلم بالحال، أن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم، بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف، مراعاة وحفظا لمال المغرور، ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار.. إلخ. (٣) كأن قال: بعتك، أو وهبتك، ملكي هذا. (٤) لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه. (٥) فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق لآدمي، ويغرم قيمته لعمرو.