للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن فسره بحق شفعة (١) أو) فسره (بأقل مال، قبل) تفسيره (٢) إلا أن يكذبه المقر له، ويدعي جنسا آخر (٣) أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره (٤) (وإن فسره) أي فسر ما أقر به مجملا (بميتة أو خمر) أو كلب لا يقتنى (أو) بمال لا يتمول (كقشر جوزة) أو حبة بر، أو رد سلام، أو تشميت عاطس ونحوه (لم يقبل) منه ذلك، لمخالفته لمقتضى الظاهر (٥) (ويقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه) لوجوب رده (٦) (أو حد قذف) لأنه حق آدمي كما مر (٧) .


(١) قبل، لأنه حق واجب يئول إلى المال.
(٢) لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، قال في الإنصاف، بلا نزاع.
(٣) أي: غير الذي فسره به.
(٤) لتكذيبه المقر له، ويحلف المقر إن ادعى المقر له جنسا آخر.
(٥) ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة، ورد السلام ونحوه، يسقط بفواته.
(٦) أي، ويقبل من المقر بمجمل، تفسيره بكلب مباح نفعه، ككلب صيد، أو ماشية أو زرع، لوجوب رده، فيتناوله الإيجاب.
(٧) أي أو فسر ما أقر به مجملا بحد قذف، قيل، لأنه يصح إطلاقه، على ما ذكر ونحوه، حقيقة وعرفا، ولأن حد القذف حق لآدمي فقبل تفسيره به، كما مر في بابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>