للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ليفسخ) المقول له العقد (ويعقد معه) (١) وكذا سومه على سومه (٢) بعد الرضا صريحا لا بعد ردٍّ (٣) .


(١) أي ليفسخ المقول له العقد في صورة ما إذا قيل للمشتري، أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ وفي صورة ما إذا قيل للبائع، عندي فيها عشرة، ونحو ذلك ويعقد هذا القائل مع المشتري والبائع، ويدخل الضرر على أخيه المسلم.
(٢) أي وكما يحرم بيعه على بيع أخيه، يحرم سومه على سومه، لقوله «ولا يسم على سومه» وفصله عما قبله بكلمة «كذا» تنبيهًا على عدم اتصافه بكل ما اتصف به ما قبله، والسوم: أن يتفق مالك السلعة، والراغب فيها، على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للمالك: استرده، فأنا أشتريه بأكثر، وللمستام: رده، لأبيعك خيرا منه بثمنه؛ أو مثله بأرخص وإن كان تصريحًا فقال الحافظ: لا خلاف في التحريم، وليس المراد السوم في السلعة التي تباع في سوق من يزيد، فلا يحرم بالاتفاق، لما في السنن، «من يزيد على درهم؟» وفي الصحيحين، في قصة المدبر «من يشتريه مني؟» عرضه للزيادة، ولم يزل المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.
وقال الشيخ: لو قيل إنه في بيوع المزايدة: ليس لأحدهما أن يفسخ، لما فيه من الضرر بالآخر، كان متوجهًا، لأنه لو لم يقبل أمكنه أن يبيع الذي قبله، فإذا قبل ثم فسخ كان قد غر البائع، بل يتوجه، كقول مالك إنه في بيع المزايدة إذا زاد أحدهما شيئا لزمه، ألا ترى أنه في النجش إذا زاد غر المشتري، فكذلك هنا إذا زاد فقد غر البائع، وقد نهي عن أنواع من العقود، لما فيها من الضرر بالغير، فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها ضرر للبائع.
(٣) أي يحرم سومه على سوم أخيه بعد الرضا صريحًا، من المالك والمستام، وركون أحدهما إلى الآخر، واستقرار الثمن، لا بعد رد من المالك أو المستام
فلا يحرم، لعدم المحذور، قال الشيخ: يفرق فيه بين الركون وعدمه، ولهذا جاز بيع المزايدة، لأن البائع طلب المزايدة فلم يركن.

<<  <  ج: ص:  >  >>