للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو حفر بئرا فوصل إلى الماء) فقد أحياه (١) (أو أجراه) أي الماء (إليه) أي إلى الموات (من عين ونحوها (٢) أو حبسه) أي الماء (عنه) أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه (ليزرع فقد أحياه) (٣) لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط (٤) ولا إحياء بحرث وزرع (٥) .


(١) وإن حفرها لارتفاقه، كعادة من انتجع أرضا، فهو أحق ما أقام، وإن رجل فسابلة، فإن عاد فهو أحق بها من غيره، ويختص بها، اختاره أبو الخطاب وغيره.
وإن حفر البئر فلم يصل إلى الماء، فهو كالمتحجر، الشارع في الإحياء.
(٢) كنهر وبئر فقد أحياه، لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط.
(٣) ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها.
(٤) فحصل الإحياء به، لأن بذلك يمكن الانتفاع بها فيما أرادها له، من غير حاجة إلى تكرار ذلك في كل عام.
(٥) فقط، لأن ذلك مما يتكرر كلما أراد الانتفاع بها، فلم يعتبر في الإحياء، كسقيها، وكالسكنى في البيوت، ولا يحصل الإحياء بذلك، إذا فعله بمجرده، ووجه الموفق وغيره أن حرثها وسقيها إحياء لها، ولا سيما إذا كان مما يعده الناس إحياء، وجرى به العرف، وتهيأت به للانتفاع.
وقال شيخنا: من عمد إلى أرض لا تصلح له، فأصلحها، وقطع شجرها، وجمع إليها السيل، فهو إحياء، فالإحياء كالحرز، يرجع فيه إلى العرف. اهـ. ونص غير واحد في أرض كثيرة الأحجار، أن إحياءها بقلع أحجارها، وتنقيتها، وتهيئتها للزرع، وبغرسها، لأنه يراد للبقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>