(٢) أي إذا أوعب قطعا، وحكاه الوزير إجماعا، وإن قطع المارن وشيء من القصبة فعليه دية واحدة، ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف، كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع. (٣) سواء كان ينطق به كبير، أو يحركه صغير ببكائه، ففيه دية نفسه، وفي لسان الأخرس حكومة، إذا لم يذهب الذوق بقطعة، أو قد ذهب قبل، فإن ذهب بقطعه فالدية. (٤) وصححه أحمد وابن حبان الحاكم والبيهقي، وصححه غيرهم من حيث الشهرة. (٥) ففيهما دية نفسه، إذا أذهب بصرهما إجماعا، سواء كان من ذكر أو أنثى، أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم. (٦) أي فيهما الدية، ولو مع حول العينين أو عمش بهما والحول في العينين، أن تكون كأنها تنظر إلى الحجاج، وفيهما أيضا: القبل؛ وهو أن تكون: كأنها تنظر إلى عرض الأنف، ومرض وبياض لا ينقص النظر وإلا بقدره. (٧) إذا أتلفهما ففيهما الدية وفاقا، لأن فيهما جمع الصوت، ودفع الهوام وقال الوزير: أجمعوا على أن في أشراف الأذنين، وهي الجلد القائم بين العذار، والبياض الذي حولها الدية، إلا في إحدى الروايتين عن مالك.