للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) كـ (الشفتين (١) و) كـ (اللحيين) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان (٢) (و) كـ (ثديي المرأة و) كـ (ثندوتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز (٣) وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة (٤) (و) كـ (اليدين والرجلين (٥) والإليتين والأنثيين (٦) .


(١) إذا أتلفهما الدية، عند جماهير العلماء، وقال الموفق: لا نعلم فيهما مخالفا.
(٢) إذا أتلفهما ففيهما الدية، لأن فيهما نفعا وجمالا، وليس في البدن مثلهما، فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان، فديتهما ودية الأسنان.
(٣) وهي مفرز الثدي، ففيهما الدية.
(٤) وقال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة وهو أصح في اللغة، وفي ثديي المرأة الدية بالإجماع، قاله في المبدع، وكذا في ثندوتي الرجل، لأنه يحصل بهما الجمال، وليس في البدن غيرهما من جنسهما.
(٥) ففي اليدين الدية، سواء قطعهما من الكوع، أو المنكب، أو مما بينهما، لأن اليد اسم للجميع، لأنه لما نزلت آية التيمم، مسح الصحابة إلى المناكب، وفي الرجلين الدية، ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين، وقال الوزير وغيره: في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية إجماعا.
(٦) أي وفي الإليتين الدية، وهما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين، وإن لم يصل إلى العظم الذي تحتهما وفي الأنثيين الدية إجماعا سواء رضهما، أو سلهما، أو قطعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>