للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمي خاصًا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة، ولا يستنيب (١) (ما جنت يده خطأ) (٢) لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أَمر به، فلم يضمن كالوكيل (٣) وإن تعدى أو فرط ضمن (٤) (ولا) يضمن أيضًا (حجام، وطبيب، وبيطار) وختان (لم تجن أيديهم (٥) إن عرف حذقهم) أي معرفتهم صنعتهم (٦) .


(١) أي وسمي الأجير المستحق نفعه في جميع الزمن خاصا، لأجل اختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة، دون سائر الناس، سواء سلم بنفسه للمستأجر أو لا. ولا يستنيب لوقوع العقد على عينه. فلو مرض لم يقم غيره مقامه؛ وليس له أن يعمل لغيره، فإن عمل وأضر بالمستأجر، فله قيمة ما فوته عليه.
(٢) كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقي بها، أو الآلة التي يحرث بها، أو المكيال الذي يكتال به ونحوه، وهذا مذهب الجمهور.
(٣) وكالمضارب إذا لم يتعد، أو يفرط، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل.
(٤) أي فإن تعمد إتلافًا ضمن، لإتلافه مال غيره على وجه التعدي أو فرط – يعني قصر في الحفظ – ضمن، كسائر الأمناء، ولأنه إذًا كالغاصب.
(٥) فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع.
(٦) بأن كانوا يعرفون العلة ودواءها، ولهم معلمون شهدوا لهم بالحذق، وأجازوا لهم المباشرة، فلا يضمنوا إذا فعلوا ما أمروا به، بهذين الشرطين، أن يكونوا ذوي حذق في صنعتهم، وأن لا تجني أيديهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>