للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَو ماتت بعد الخلوة أُبحن) أي الربائب (١) لقوله تعالى (فإِن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (٢) ومن وطئ امرأة بشبهة (٣) أَو زنا، حرم عليه أُمها، وبنتها، وحرمت على أَبيه، وابنه (٤) .


(١) قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار، أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها، أو ماتت، قبل أن يدخل بها، حل له أن يتزوج ابنتها، فإن خلا بها ولم يطأها، لم تحرم ابنتها، فالله أعلم.
(٢) أي في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن، ولا تحرم زوجة ربيبة نص عليه، وقال الشيخ: لا أعلم فيه نزاعا.
ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها، وابن زوج ابنتها، وابن زوج أمها، وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها.
(٣) حرم عليه أمها وبنتها، وحرمت على أبيه وابنه، حكاه ابن المنذر والموفق إجماعا.
(٤) هذا المذهب، وفاقا لأبي حنيفة، وقيل: الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة وروى عن ابن عباس وغيره، وهو مذهب مالك، والشافعي، وظاهر كلام الخرقي، لما روى ابن ماجه «لا يحرم الحرام الحلال» .
ولا يثبت تحريم إن كانت الموطوءة ميتة، أو صغيرة ولا بمباشرتها بما دون الفرج لغير شهوة، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. ولا بنظره إلى فرجها أو
غيره، ولا بخلوة لشهوة، وإن نظر إلى فرجها بشهوة أو لمسها لشهوة، فروايتان، إحداهما ينشر الحرمة، وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية لا يتعلق به التحريم، وهو قو الشافعي، قال الموفق: وأكثر أهل العلم. ولا بوطء ذكر.
وقال الشيخ: المنصوص عن أحمد أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول ولا أمه، وقال: هو قياس جيد، وتحرم أخته من الزنا، وبنت ابنه، وبنت أخيه، وبنت أخته، في قول عامة الفقهاء.
وقال: لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته، فإنها لا تحل للقاتل أبدا عقوبة له. ولو خبب رجل امرأة على زوجها، يعاقب عقوبة بليغة، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء، ويجب التفريق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>