للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى البائع قطعها في الحال (١) (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط (٢) وكان له، كالثمر المؤبر، إذا اشترطه مشتري الشجر (٣) ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر (٤) كما لو جهل وجودهما (٥) ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة (٦) .


(١) أي وعلى البائع ونحوه، قطع الجزة الظاهرة، واللقطة الأولى، ونحوهما في الحال فورا، إن كان ينتفع به، وإلا فيبقى كبر وشعير.
(٢) لحديث «المسلمون على شروطهم» .
(٣) قصيلا كان أو ذا حب مستتر، أو كان ظاهرا، معلوما أو مجهولا، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فلا يضر جهله، وعدم كماله، كما تقدم.
(٤) إذا كان ممن يجهل ذلك.
(٥) أي الزرع والثمر لبائع، لتضرره بفوات منفعة الأرض والشجر ذلك العام، والقول قوله بيمينه في جهل ذلك، إن جهله مثله كالعامي، لأن الظاهر معه، وإلا لم يقبل قوله.
(٦) فالنص كبعتك القرية بمزارعها، والقرينة مثل المساومة على أرضها، أو ذكر الزرع والغرس فيها، وذكر حدودها، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي مزارعها، ولا يدخل ما يشمله البيع، فيما إذا باعه دارا، كما تقدم، بل يشمل بيعها الدور والحصون والسور، لأن ذلك هو مسمى القرية، وأما الغراس الذي بين بنيانها، فحكمه حكم الغراس في الأرض، فيدخل تبعا للأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>