وقال أحمد الذي قد أبر للبائع، والذي لم يؤبر للمشتري، واختار الشيخ، أن الحكم منوط بالتأبير، وهو ظاهر النص، وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات، لأنها في معناه، وكذا الهبة، والرهن، وتترك إلى الجذاذ، لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة. (٢) وفي القاموس: أبر النخل يأبره، أصلحه كأبره، وفي النهاية، المأبورة الملقحة، يقال: أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الإبار. (٣) أي وإنما نص في الحديث على التأبير، الذي هو التلقيح. (٤) أي والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق، لملازمة التشقق للتأبير في الغالب، وتقدم أنه قول الجمهور، وقول أحمد: إنه منوط بالتأبير، اختاره الشيخ وغيره، أخذا بظاهر النص.