للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو صالح بالنخل (١) أو جعله أجرة (٢) أو صداقا، أو عوض خلع (٣) بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، أبرت أو لم تؤبر (٤) كفسخ لعيب ونحوه (٥) (وكذلك) أي كالنخل (شجر العنب، والتوت، والرمان وغيره) كجميز (٦) .


(١) أي ومثل من باع في الحكم، لو صالح بنخل تشقق طلعه، ولو لم يؤبر، فثمرته لمعط، ما لم يشترطه آخذ.
(٢) ومثله لو جعله جعلا، أو أخذه تبعا للأرض بشفعة.
(٣) أي جعل النخل ونحوه صداقا، أو جعله عوض خلع، أو عوض طلاق أو عتق، فثمرة نخل تشقق طلعه لمعط إلى الجذاذ، ما لم يشترطه آخذ وما قبل التشقق لمشتر.
(٤) لأن المقصود من وقف ذلك الانتفاع به، فدخلت مطلقا ومثله الوصية، واقتصاره عليهما يفهم أن الإقرار ليس كذلك، كما هو مفهوم شرح الإقناع.
(٥) أي كفسخ بيع، وكذا نكاح قبل دخوله لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة وهبها لوالده، حيث لا مانع منه، فتدخل الثمرة في هذه الصور ونحوها، لأنها نماء متصل، أشبهت الثمر في المبيع.
(٦) بضم الجيم، وفتح الميم المشددة، التين الحلو، وكذا الجوز وغيره مما فيه ثمر باد، وجعله العنب مما تظهر ثمرته بارزة، لا قشر عليها ولا نور، فيه نظر، بل هو بمنزلة ما يظهر نوره ثم يتناثر، فتظهر قطوفه كحب الدخن، ثم يتفتح ويتناثر كتناثر النور، فيلحق بالتفاح ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>