للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحمام والطاحون الصغيرين (١) والشجر المفرد (٢) (والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة (٣) كبناء أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي بعض الأرض (٤) (فهذه القسمة في حكم البيع) تجوز بتراضيهما (٥) .


(١) بحيث يقل الانتفاع بها، ويعتبر الضرر وعدمه، في كل عين على انفرادها.
(٢) حيث أنه لا يمكن قسمة كل شجرة مفردة، وكذا كل عين مفردة، بل تعتبر كل واحدة منها على حدتها.
(٣) أي لا تتعدل بجعلها أجزاء، ولا تتعدل بقيمة، وعلم منه: أنه لو أمكن قسمه بالأجزاء، مثل أن يكون البئر واسعة، يمكن أن يجعل نصفها لواحد، ونصفها للآخر، ويجعل بينهما حاجز في أعلاها، أو يكون البناء كبيرا، يمكن أن يجعل لكل منهما نصفه، أو أمكن قسمه بالتعديل، كأن يكون في إحدى جانبي الأرض بئر، يساوي مائة، وفي الآخر بئر يساوي مائة، فهو من قسمة الإجبار، لانتفاء الضرر.
(٤) لا تمكن قسمتها إلا بضرر، أو ورد عوض، وإن كان المعدن في كلها، وأمكن تعديله بلا ضرر، ولا رد عوض جاز.
(٥) أي في حكم البيع، من رد بعيب، وخيار مجلس، وشرط ونحوه، تجوز تلك القسمة بتراضيهما، وقال الموفق وغيره: بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في النصيبين، وتمييز الحقين، وليست بيعا، إن لم يكن فيها رد عوض، واختاره الشيخ تقي الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>