للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة (١) (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) (٢) لأنها معاوضة (٣) ولما فيها من الضرر (٤) ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر (٥) فإن أبى باعه الحاكم عليهما (٦) وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما (٧) وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف (٨) .


(١) أي: ويجوز في قسمة التراضي، ما يجوز في البيع خاصة، لأنها نوع من أنواعه.
(٢) للخبر وغيره.
(٣) فيشترط فيها الرضى منهما، كالبيع.
(٤) وتقدم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إتلاف وسفه، يستحق به الحجر، أشبه هدم البناء.
(٥) أي: ومن دعا شريكه في الدور الصغار ونحوها، مما تقدم إلى البيع أجبر، وكذا في شركة عبد أو بهيمة، أو سيف ونحوه، إلى البيع، أجبر الممتنع، ليتخلص الطالب من ضرر الشركة.
(٦) أي: فإن أبى الممتنع البيع باعه الحاكم عليهما، لأنه حق عليه، كما يبيع الرهن إذا امتنع الراهن.
(٧) قال الشيخ: وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد.
(٨) أي وكذا لو طلب شريكه، أن يؤجر معه، في قسمة التراضي، أجبر الممتنع فإن أصر أجره الحاكم عليهما، وقسم الأجرة بينهما، بحسب المالك أو الاستحقاق، وقد نص أحمد على بيع أشياء، تابعة للوقف، والاعتياض عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>