(٢) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، بأحد من ذوى الأرحام، ولا يعال، بلا خلاف بين المورثين لذوي الأرحام، لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، فلا يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض، وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليه. (٣) يقسم بينهم، كما لو انفردوا عن أحد الزوجين، فزوج، وبنت بنت، وبنت أخت لأبوين، للزوج النصف، والباقي بينهما نصفين. (٤) أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، ولا يعول في ذوي الأرحام سواها. (٥) ومجموع ذلك سبعة، وكأبي أم، وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ المال بالفرض.