(٢) أو قريبه كأخيه، صغيرا كان أو كبيرًا، والمراد بالأجنبي غير القن. (٣) أي الشرط، وكان كما لو قال: خذه فاتجر به أنت وفلان، وما ربحتما فلكما نصفه. (٤) أي وكان العامل المعقود معه، والأجنبي غير القن، عاملين في الاتجار بالمال، صح الشرط، وإن قال: لك الثلثان، على أن تعطي امرأتك نصفه. صح. (٥) أي وإن لم يشرطا على المشروط له الجزء – غير عبد أحدهما – عملا مع العامل لم تصح المضاربة، لأن شرط جزء لغير عامل شرط فاسد، يعود إلى الربح، ففسد به العقد. (٦) قولا واحد، وصحت المضاربة. (٧) كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك، فإنها تكون بينهما نصفين، وإن قال رب المال: اتجر به، وكل ربحه لي. فإبضاع، لا حق للعامل فيه، وإن قال: اتجر به وكله لك. فقرض، لا حق لرب المال في ربحه، وإن قال: مضاربة. لم تصح فيهما، وهذا مذهب الشافعي، لاشتراط ما ينافي مقتضى العقد.