للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته، كما يأتي (١) ويصدق إن قال: كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن (٢) ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما (٣) أو رمى كفارا تترسوا بمسلم، وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله، فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولم يذكر الدية (٤) .


(١) في باب الديات قريبا، موضحا، إن شاء الله تعالى، والفرق بين هذين: أن الدية مغلظة في شبه العمد، مخففة في الخطأ والفاعل آثم في شبه العمد، غير آثم في الخطأ، فافترقا لذلك، وإن كانا اشتركا في وجوب الكفارة، في مال الجاني، ووجوب الدية على العاقلة.
(٢) وذلك بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره، أو عهد له حال جنون.
(٣) وجبت الكفارة فقط، للآية.
(٤) وترك ذكرها في هذا القسم، مع ذكرها في الذي قبله، والذي بعده، ظاهر في أنها غير واجبة، وهذا ظاهر المذهب، وعنه: تجب، وهو قول مالك
والشافعي لقوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته.
قال الشيخ: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور، كالأسير والمسلم، الذي لا تمكنه الهجرة، والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره، فلا يضمن بحال، لأنه الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>