للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) تخلله (فطر يجب كعيد وأيام تشريق (١) وحيض) ونفاس (٢) (وجنون ومرض مخوف (٣) ونحوه) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع (٤) (أو أفطر ناسيا أو مكرها (٥) أو لعذر يبيح الفطر) كسفر (٦) (لم ينقطع) التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما (٧) .


(١) أي أو تخلل صوم الكفارة فطر يجب، كفطر العيدين وأيام التشريق، بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة، فيتخلل يوم النحر، وأيام التشريق، لم ينقطع التتابع، لتعين الفطر فيه، لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة.
(٢) أي: أو تخلله فطر، لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع، وهو في الحيض إجماع، وقيس عليه النفاس، ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين، من أول شهر ومن أثنائه بغير خلاف.
(٣) أو تخلل فطر لجنون، لم ينقطع التتابع، أو تخلله فطر لمرض مخوف، لم ينقطع التتابع، تبع في ذلك المنتهى وغيره، وفي الإقناع، ولو غير مخوف.
(٤) على الصحيح من المذهب، كالجاهل جزم به غير واحد من الأصحاب لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه.
(٥) أو مخطئا، كآكل يظنه ليلا فبان نهارا، وأما الناسي والمكره فلبقاء صومهما لخبر «عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» لا جاهل بوجوب التتابع وتقدم.
(٦) وكفطر حامل، ومرضع، لضرر ولدها بالصوم أفطرتا خوفا على أنفسهما.
(٧) لأنه أفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان، فلم ينقطع التتابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>