(٢) إجماعًا؛ لأنهن أمهات، فيسقطن بالأم، كما يسقط الأجداد بالأب. (٣) أي ويسقط ولد الابن ذكرا كان أو أنثى بالابن، لقربه، وهكذا كل ولد ابن ابن نازل، بابن ابن أعلى منه بلا نزاع. (٤) لأنه لو أدلي به كان أباه، وإن كان عمه فهو أقرب منه، فسقط به، لقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» . (٥) وحكاه الشيخ وغيره، لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، وكذا يسقط الجد الإخوة لأبوين، أو لأب، وهو رواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه، وهو مذهب الصديق وغيره، وتقدم. (٦) لقوته بزيادة القرب، ولحديث على مرفوعا «إن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» رواه الترمذي.