للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت (١) (وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية (٢) أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد) (٣) لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه (٤) (وإن علم) بالزيادة (فيها) أي في الركعة (جلس في الحال) بغير تكبير (٥) لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها (٦) (فيتشهد إن لم يكن تشهد) (٧) .


(١) إجماعا والقيام قد نهى عنه خارجها لئلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود، والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف، ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله عز وجل، وإذا كان قد نهى عن القيام فكيف بالركوع والسجود.
(٢) أي قام إلى ركعة زائدة كخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء.
(٣) وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي والنخعي والزهري وغيرهم.
(٤) ولمسلم «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» وفي رواية له: «وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» .
(٥) وبنى على فعله قبل تلك الزيادة لئلا يغير هيئة الصلاة.
(٦) وتقدم ذكر الإجماع عليه، وما ذكر عن أبي حنيفة أنه يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان تطوعا بخلاف السنة.
(٧) يعني قبل قيامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>