للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت) صلاته إجماعا قاله في الشرح (١) (و) إن فعله (سهوا يسجد له) (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم (٣) ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان (٤) ويسجد للسهو استحبابا (٥) .


(١) لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها، فلم تكن صلاة، ولا فاعلها مصليا، إلا في الإتمام إذا نوى القصر فأتم عمدا فلا تبطل، لأنه رجع إلى الأصل، وقوله بطلت أي فسدت والباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد، وهو ما لم يكن صحيحا، وفي الغاية: ويتجه الباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه.
(٢) أي وإن زاد قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا سهوا لم تبطل، قال شيخ الإسلام: بالسنة وإجماع المسلمين، وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوزاها اهـ ويسجد له وجوبا، ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير.
(٣) وفي رواية عنه قال: صلى بنا خمسا، فلما انفتل توشوش القوم، فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: هل زيد في الصلاة؟ قال: «لا» قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، وقال: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» ، ولأن الزيادة سهو، فتدخل في قول الصحابي، سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد بل هي نقص في المعنى، فشرع لها السجود لينجبر النقص.
(٤) وفاقا، ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الكراهة لذلك، وذكر الشيخ أنه يكره كما في الغاية.
(٥) لأن عمده لا يبطلها فلم يجب السجود إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>