للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في) صلاة (الفرض والنافلة) متعلق بيشرع (١) سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو (٢) (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة (٣) قياما) في محل قعود (أو قعودا) في محل قيام ولو قل، كجلسة الاستراحة (٤) .


(١) أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض ونفل، لعموم الأخبار وفاقا وقال الشارح: لا فرق بين النافلة والفرض في سجود السهو في قول عوام أهل العلم.
(٢) فلا سجود للسهو فيها وفاقا، فأما صلاة الجنازة فلأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى، وأما سجود التلاوة والشكر فإنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل، وأما سجود السهو فلأنه يفضي إلى التسلسل، وحكاه إسحاق وغيره إجماعا وسواء كان السهو قبل السلام أو بعده، ولو سها بعد سجود السهو وقبل السلام لم يشرع له السجود، وكذا حديث النفس ولو طال، لعدم إمكان التحرز منه، فعفى عنه، ولما ثبت: «إن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها» ، وسوى نظر إلى شيء فلا يشرع له السجود، لأن الشرع لم يرد به، ولا يشرع سجود السهو في صلاة خوف.
(٣) بدأ في تفصيل الأحوال الثلاثة، بالزيادة وهي إما زيادة أفعال أو أقوال وكل منها ينقسم إلى قسمين ويأتي مفصلا.
(٤) أي ولو كان الجلوس الذي زاده قدر جلسة الاستراحة عقب الركعة، بأن جلس عقبها للتشهد لأنه لم يردها فيسجد لذلك لأنه زاد جلسة، أشبه ما لو كان قائما فجلس، وصفة جلسة الاستراحة كالجلوس بين السجدتين، وقال الزركشي، إن كان يسيرا فلا سجود عليه، ومال إليه في المغني، وصححه في تصحيح الفروع، ولو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوس للفصل أو التشهد ثم ذكر، أو جلس للفصل يظنه التشهد وطول له لم يجب له سجود، ولو جلس للتشهد قبل سجود سجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>