(٢) ولا يرث نصف ميراث أنثى إن ورث بكونه ذكرا فقط. (٣) فله نصف ميراث ذكر فقط، لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه، فيكون له نصف النصف، وتصح من أربعة للخنثى واحد، وللذكر ثلاثة. (٤) ولا يرث نصف ميراث ذكر. (٥) إذ لو كان أنثى لأخذ السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر، لأن مسألة الذكورية من اثنين، والأنوثية من سبعة، فاضرب إحدهما في الأخرى، ثم اضرب الأربعة عشر في اثنين، عدد الحالين، وإن ورث بهما متساويا فله السدس بكل حال، أو معتق فعصبة مطلقا. (٦) أي نصف ميراثه لو كان ذكرًا، ونصف ميراثه لو كان أنثى. (٧) ويسمى هذا مذهب المنزلين، وهو اختيار الأصحاب. (٨) وهي إما أن تباين، أو توافق، أو تماثل، أو تناسب، كما تقدم. (٩) فما بلغ فمنه تصح.