للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن قال: حلفت بالطلاق (١) وكذب) لكونه لم يكن حلف به (لزمه) الطلاق (حكما) (٢) مؤاخذة له بإقراره (٣) ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى (٤) (وإن قال) لزوجته (أمرك بيدك (٥) ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة) (٦) لأنه كناية ظاهرة (٧) .


(١) أو قال: حلفت بالله لأفعلن كذا، أو لا فعلته؛ ونحو ذلك.
(٢) أي حكم بطلاقه، لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه، ولو قال: حلفت بالطلاق الثلاث. فقال: لم أحلف إلا بواحدة. أو قالت: علَّقت طلاقي على قدوم زيد. فقال: بل على قدوم عمرو. فالقول قوله، لأنه أعلم بحال نفسه.
(٣) وعنه: هي كذبة؛ ليس عليه يمين، وذلك لأن قوله: حلفت؛ ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفًا.
(٤) أي يوكل إلى دينه فيما نواه، فلا يقبل ظاهرًا، لمخالفته مقتضى اللفظ، ويعمل بما نواه باطنا، إن كان صادقًا، بأن يراجعها ويطلبها، ولها تمكينه إذا ظنت صدقه بقرينة، وإن ظنت كذبه فلا، وإن استوى الأمران كره لها تمكينه.
(٥) وكذا لو جعله في يد غيرها، وهو توكيل منه في الطلاق.
(٦) لأنه اسم جنس مضاف، فتناول الطلقات الثلاث، أِشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما شئت.
(٧) وتحتاج أيضًا إلى نية.

<<  <  ج: ص:  >  >>