(٢) فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» . (٣) ويسمى بخطأ العمد، وعمد الخطأ ويأتي. (٤) أي في الفعل، أو بدار حرب من يظنه حربيا، ونحو ذلك، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم. (٥) أي أن الجناية ثلاثة أضرب، فالعمد والخطأ اثنان، مجمع عليهما كما تقدم، والثالث شبه العمد، قال ابن رشد: اختلفوا هل بينهما وسط، وهو الذي يسمونه شبه العمد، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، وبإثباته قال عمر، وعلي، وعثمان، وغيرهم، ولا مخالف لهم من الصحابة. (٦) أي والقتل، وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد، فهو الذي يختص به القود بلا نزاع، وأخرج الخطأ في الحكم، ويشترط في القتل العمد، القصد في الفعل، وعصمة الآدمي المقتول. (٧) قال في الإنصاف: بلا نزاع سواء كان المقتول به محددا، أو غير محدد، وقال الخرقي أن يقصد ضربه بمحدد، أو شيء الغالب أن يتلف.