للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر (١) (والأب والأم في هذا سواء) لما ذكر (٢) (ويقطع الأخ) بسرقة مال أخيه (٣) .

(و) يقطع (كل قريب بسرقة مال قريبه) (٤) لأن القرابة هنا، لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع (٥) .

(ولا يقطع أحد من الزوجين، بسرقته من مال الآخر، ولو كان محرزا عنه) (٦) روي ذلك سعيد، عن عمر بإسناد جيد (٧) .


(١) ولأن بينهما قرابة، تمنع قبول شهادة أحدهمالصاحبه، فلا يقطع بسرقته من ماله.
(٢) من تعليله: أن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، قال الموفق وغيره: سواء في ذلك الأب والأم، والابن والبنت، والجد، والجدة، من قبل الأب والأم، هذا قول عامة أهل العلم، لكن مع الحرمة على السارق منهما.
(٣) لأبوين أو لأب، وكذا الأخوات.
(٤) هذا المذهب المنصوص، ومذهب الشافعي.
(٥) ولأن الآية والأخبار: تعم كل سارق، خرج منه عمودا النسب لما تقدم فبقي ما عداهما على الأصل.
(٦) هذا المذهب ومذهب أبي حنيفة وغيره من السلف.
(٧) لما سرق غلام الحضرمي مرآة زوجته، قال: لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم قال الموفق: وإذا لم يقطع عبده بسرقة مال زوجته فهو أولى، ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد، وأما إن لم يكن مال أحدهما محرزا، عن الآخر لم يقطع، رواية
واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>