للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقضاء دينه (١) وتفرقه ثلثه (٢) والنظر لصغاره) (٣) لأَن الوصي يتصرف بالإِذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة (٤) (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي (٥) كوصية المرأَة بالنظر في حق أَولادها الأَصاغر (٦) ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد (٧) فلا تصح، لعدم ولاية الموصي حال الحياة (٨) .


(١) أي كوصية مدين، في قضاء دينه، واقتضائه، ورد الودائع، واستردادها ورد غصب وعارية، ونحو ذلك، لأنه يملك ذلك، فملكه وصيه.
(٢) أي: وكالوصية في تفرقة ثلث الموصي، وعبارة المقنع، والإقناع، والمنتهى وغيرها: تفرقة وصيته، وهي أعم.
(٣) والمجانين، ومن لم يؤنس رشده، بحفظ أمولهم، والتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه، والنفقة عليهم، وتزويج مولياته، ونحو ذلك.
(٤) باتفاق الأئمة، لأن الموصي أصيل، والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل.
(٥) كالتوكيل اتفاقا.
(٦) لأنها لا تلي النكاح بحال، ولا تلي مال غيرها كالعبد، ولأنه لا ولاية لغير الأب، فلا تصح وصيتها في حقهم.
(٧) من أولاده، ولا على غيرهم من الإخوة، والأعمام، وسائر من عدا الأولاد.
(٨) فلا يكون ذلك لوصيه بعد الممات، قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا.

<<  <  ج: ص:  >  >>