للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم (١) (ولا تجب لـ) زوجة (ناشز) (٢) لأنها لا تجب عليه نفقتها (٣) وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه (٤) ، لأنها كالأجنبية، ولو حاملاً (٥) ولا لأَمة تسلمها ليلاً فقط (٦) وتجب على سيدها (٧) (ومن لزمت غيره فطرته) كالزوجة والنسيب المعسر (٨) (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي إذن من تلزمه (أَجزأَت) (٩) .


(١) ولا قائل بذلك، فصار الجنين كذلك، لا تجب عنه، ولأنه لا تثبت له أحكام الدنيا، إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيًا.
(٢) أي لا تجب على الزوج فطرة الزوجة الناشز، وقت وجوب زكاة الفطر، وفاقًا لمالك والشافعي.
(٣) كغير المدخول بها، إذا لم تسلم إليه.
(٤) كحبسها، وسفرها لقضاء حاجتها أو حج نفل، ولو بإذنه.
(٥) بخلاف النفقة، فإنها لا تجب لها، بل لحملها.
(٦) دون نهار، لأنها زمن الوجوب عند السيد.
(٧) لأن نفقتها على سيدها، فكذا فطرتها، إلا أن يشترط تسلمها نهارًا، أو يبذله له سيد.
(٨) أي القريب، لما تقدم، وليس المراد به من كان من جهة الزوجة، كأخيها ونحوه، فإنها لغة عامية.
(٩) أي من مال نفسه، وهل يجزئ إخراج أهله عنه، أم لابد من الوكالة؟ استظهر ابن ذهلان: لا تجزئ إلا بوكالة، إلا إن أخرج عنه المتصرف والمخرج في حضوره وغيبته جاز، لأنه كالوكيل المطلق. وأما من أخرجها من مال، من تلزمه نفقته بدون إذنه، فلا تجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>