للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فأقرب في ميراث) لأنه أولى من غيره (١) فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يفضل إلا صاع، أُقرع (٢) (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب ملكهم فيه، كنفقته (٣) وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم، بحسب النفقة (٤) لأن الفطرة تابعة للنفقة (٥) (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه (٦) ولا تجب عنه (٧) .


(١) فقدم كالميراث، ولحديث مسلم «فإن فضل شيء، فلذي قرابتك» .
(٢) بينهم كأولاد، وإخوة، وأعمام. ولم يفضل ما يكفيهم أقرع بينهم، لتساويهم، وعدم المرجح.
(٣) وحكاه الوزير وغيره اتفاقًا، إلا أبا حنيفة فقال: لا تجب عليهم. وأنهم اتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج عن نفسه، إلا أحمد، وحكي عن مالك والشافعي أن السيد يزكي عنه.
(٤) كجد، وأخ لغير أم.
(٥) لقوله «عمن تمونون» وغيره.
(٦) واتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وعن أبي قلابة: كان يعجبهم الفطر عن الحمل، في بطن أمه.
(٧) يعني عن الجنين، حكاه ابن المنذر: إجماع من يحفظ عنه، من علماء الأمصار. والجنين ما استتر في بطن أمه، فإن خرج حيًا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>