للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم متى قد وطئ أو طلق (١) ويمهل لصلاة فرض، وتحلل من إحرام، وهضم ونحوه (٢) ومظاهر لطلب رقبة، ثلاثة أيام (٣) .


(١) لزوال عجزه الذي أخر لأجله، كالدين يوسر به المعسر
(٢) كفطر من صوم واجب، ودخول خلاء، ورجوع إلى بيته، لأنه العادة، فإن كفر بالصيام لم يمهل، لأن مدته تطول.
(٣) أي ويمهل مظاهر لطلب رقبة، ثلاثة أيام، لأنه يسير، لا لصوم لأنه كثير، ومتى لم يبق لمول عذر، طلبت الفيئة وهي الجماع، ولزم القادر مع حل وطئها.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

آخر المجلد السادس، من حاشية الروض المربع
ويليه المجلد السابع
وأوله: كتاب الظهار

<<  <  ج: ص:  >  >>