للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز بيعه) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط (١) (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح (٢) (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) (٣) وله قطعه في الحال (٤) وله بيعه قبل جذه (٥) (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي (٦) .


(١) أي شرط قطع أو تبقية، لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، والزرع حتى يشتد، غاية للمنع من بيعه، فيدل على الجواز بعده، وهو في الثمر إجماع لأن ظاهر النصوص أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح، وفي الزرع إذا اشتد هو قول الجمهور.
(٢) فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل على التبقية، لأن ما يقطع في الحال لا تخاف العاهة عليه، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، فيجب أن يجوز بيعه، لزوال علة المنع، وكذا الزرع إذا اشتد الحب يجوز كالثمرة.
(٣) لاقتضاء العرف ذلك.
(٤) أي ولمشتر قطع الثمر والزرع المبيع في الحال.
(٥) أي ولمشتر بيع الثمر الذي بدا صلاحه، والزرع الذي اشتد حبه قبل جذه، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، لأنه مقبوض بالتخلية، فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات.
(٦) وعليه حراسته ليستلم المشتري الثمرة كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>