(٢) أي يفعل في الشجرة الصغيرة أو الكبيرة كما يفعل في جزاء الصيد، بأن يذبح الشاة أو البقرة، ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم، كما مر، أو يقوم الشاة أوالبقرة، ويفعل بتلك القيمة كما يفعل بقيمة جزاء الصيد، بأن يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. (٣) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال الموفق، لا أعلم فيه خلافا، لأن الأصل وجوب القيمة ترك فيما تقدم لقضاء الصحابة فبقي ما عداه على مقتضى الأصل. (٤) يعني من الشجرة، كأعضاء الحيوان، ولأنه نقص بقلعه، فوجب فيه ما نقصه. (٥) أي الشجر والحشيش ونحوه، نص عليه، كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت،. (٦) أي المردود لرجوعها كما هي، ويبقى الإثم، إن كان تعمد القطع للنهي عنه. (٧) أي الشجرة المردودة، إذا نقصت بالرد، كشعر الآدمي.