للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الإذخر (١) كما أشار إليه بقوله: {إلا الإذخر} قال في القاموس: حشيش طيب الرائحة (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام «إلا الإذخر» (٣) ويباح انتفاع بما زال، أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن (٤) وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة (٥) وما فوقها ببقرة (٦) .


(١) أي يجوز أخذه لاستثناء الشارع له.
(٢) وذكره غير واحد، وهو بكسر الهمزة والخاء، الواحدة، إذخر نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة، له أصل مندفن، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، كان يسقف به أهل مكة بيوتهم، من بين الخشب، ويسددون به الخلل، بين اللبنات في القبور.
(٣) وذلك لما قال صلى الله عليه وسلم «لا يختلي خلاها» قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم، وبيوتهم، قال «إلا الإذخر» ، متفق عليه.
(٤) بفتح المثناة التحتية، وكسر الموحدة، أي ينفصل من خشب ونحوه، وحشيش ونحوه، قال الموفق، لا نعلم فيه خلافا، لأن الخبر في القطع، وفي الإنصاف وغيره: ولا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي بلا نزاع، ويباح رعي حشيش ونحوه، وفاقا للشافعي، واختاره وصححه غير واحد، لأن الهدي كانت تدخل الحرم فتكثر فيه، ولم ينقل سد أفواهها، فإباحة رعية كالمستفيض وللحاجة إليه أشبه قطع الإذخر، بخلاف الإحشاش لها منه فيحرم.
(٥) وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: بالقيمة.
(٦) وهو مذهب الشافعي، وإن قطع غصنا في الحل، وأصله في الحرم ضمنه بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>