(٢) ولقوله ولا يختلى خلاها قال أحمد: لا يحش الحرم، ويعم الأراك والورق، ويعضد بالبناء للمفعول، أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس. (٣) أي لا يحصد يقال: اختليته إذا قطعته وذكر الشوك دال على أن منع قطع غيره من باب أولى، وفي رواية ولا يعضد شوكه، فيحرم ولو كان فيه ضرر كعوسج، اختاره وصححه غير واحد من الأصحاب. (٤) وما انكسر ولم يبن كظفر منكسر. (٥) كقطع بقل، ورياحين وزرع إجماعا، وشجر غرس من غير شجر الحرم فإنه يباح أخذه، والانتفاع به، لأنه أنبته آدمي كزرع، ومملوك الأصل، وعليه عمل المسلمين، واختار في المغنى وغيره أن ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم لا يحرم، كجوز، ونخل قياسا على ما أنبتوه من الزرع. (٦) لأنهما لا أصل لهما، فليسا بشجر، ولا حشيش، وقيل: ليستا نباتا، وإنما هما مودعتان، فيجوز أخذهما والكمأة نبت معروف، ينفض الأرض قال الطيبي أبيض من شحم، ينبت من الأرض، يقال له: شحم الأرض وفي الحديث «الكمأة من المن، والفقع ضرب من الكمأة» ، قال أبو عبيد: هي البيضاء الرخوة، والجبأة إلى الحمرة، وفي القاموس: الفقع من الكمأة.