للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولرجل وامرأة غُسْل من له دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى (١) لأنه لا عورة له (٢) ولأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء (٣) فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها (٤) (وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم (٥) .


(١) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها، وكذا قال مالك: سبع سنين. ومذهب الشافعية ما لم يبلغا حدًا يشتهيان فيه.
(٢) أي في الحياة، فكذا بعد الموت.
(٣) ذكر ابن المنذر أنها مرضعته، فدل على جوازه، وذكر ابن كثير أن عليًا هو الذي غسله، ورواه أحمد وغيره.
(٤) لأن عورته لا حكم لها في حياته، فكذا بعد وفاته، وليس لرجل غسل ابنة سبع فأكثر، ولو محرمًا، ولا لامرأة غسل ابن سبع فأكثر ولو محرمًا، غير ما تقدم.
(٥) وفاقًا بحائل، فإن كان فيهن صغيرة تطيق الغسل علموها وباشرت غسله، نص عليه، وقال المجد: لا أعلم فيه خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>